الفاضل الهندي
77
كشف اللثام ( ط . ج )
في الاجزاء عن حجة الاسلام ( 1 ) . وظاهر النافع ( 2 ) كصريح الجامع ( 3 ) العدم ، للأصل ومنع الاجماع ، ودلالة الأخبار ( 4 ) فإنها إنما دلت على إدراك الحج بإدراك المشعر ، ولكن إنما يدرك الحج الذي نواه وأحرم به ، وصلاحية الوقت للاحرام لا تفيد إلا إذا لم يكن محرما . أما المحرم فليس له الاحرام ثانيا إلا بعد الاحلال ، ولا العدول إلا إلى ما دل عليه دليل ، ولا دليل هنا ، والاستطاعة ملجئة إليه ولا بعيدة ( 5 ) ، للانصراف إلى ما في الذمة ، فإنا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة ؟ لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة ، والحمل على العبد إذا أعتق قياس . ( ويصح من المميز مباشرة الحج ) بنفسه كسائر عباداته عندنا كما في الخلاف ( 6 ) ، والأخبار ( 7 ) ناطقة به ، وأبطله أبو حنيفة ( 8 ) ، واشترط في المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والدروس ( 13 ) إذن الولي ، وقد يظهر من الخلاف ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) . واستدل عليه الفاضلان بتضمنه غرامة مال ، ولا يجوز له التصرف في ماله بدون إذن الولي ، وورود المنع عليه ظاهر . والصحة بمعنى أنه مرغب إليه في
--> ( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 749 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 75 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 173 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 5 ) في ط " مفيدة " . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 378 المسألة 226 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه وب 17 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 207 . ( 8 ) المجموع : ج 7 ص 58 . ( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 747 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 648 س 36 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 297 س 31 . ( 12 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 90 س 15 . ( 13 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 306 درس 80 . ( 14 ) الخلاف : ج 2 ص 359 المسألة 192 . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 328 .